المادة 46
تسمع المحكمة العليا للقيم بنفسها او بواسطة احد الاعضاء تندبه لذلك- الشهود الذين كان يجب سماعهم امام محكمة القيم وتستوفي كا نقص اخر في اجراءات التحقيق.
ويسوغ لها في كل الاحوال ان تامر بما ترى لزومه من استيفاء وتحقيق او سماع شهود.
ولا يجوز تكليف اي شاهد بالحضور الا اذا امرت المحكمة بذلك.
المادة 47
اذا كان الطعن مرفوعا من المدعى العام الاشتراكي فللمحكمة ان تؤيد الحكم او تلغيه او تعدله سواء ضد المحكوم عليه او لمصلحته.
ولا يجوز تشديد التدبير المحكوم به ولا الغاء الحكم الصادر بالبراءة الا باجماع اراء هيئة المحكمة.
اما اذا كان الطعن مرفوعا من المحكوم عليه فليس للمحكمة الا ان تؤيد الحكم او تلغيه او تعدله لمصلحة الطاعن.
المادة 48
اذا حكمت محكمة القيم في الموضوع ورات المحكمة العليا للقيم ان هناك بطلانا في الاجراءات او في الحكم تصحح البطلان وتحكم في الدعوى.
اما اذا حكمت بعدم الاختصاص او بقبول دفع فرعي يترتب عليه منع السير في الدعوى، وحكمت المحكمة العليا للقيم بالغاء الحكم وباختصاص المحكمة او برفض الدفع الفرعي وبنظر الدعوى، يجب عليها ان تعيد القضية لمحكمة القيم للحكم في موضوعها.
المادة 49
لا يترتب على الطعن وقف تنفيذ الحكم، ومع ذلك يجوز للمحكمة العليا للقيم ان تامر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتا متى طلب منها ذلك، وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه.
المادة 50
يكون الحكم الصادر من المحكمة العليا للقيم نهائيا ولا يجوز الطعن فيه باي وجه من وجوه الطعن عدا اعادة النظر. الفصل الخامسفي طلب اعادة النظر
المادة 51
يجوز طلب اعادة النظر في الاحكام النهائية الصادرة بالادانة من محكمة القيم في الاحوال الاتية:
1. اذا صدر حكم من محكمة القيم على شخص من اجل واقعة ثم صدر حكم منها على شخص اخر من اجل الواقعة عينها وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج براءة احد المحكوم عليهم.
2. اذا حكم على احد الشهود او الخبراء بعقوبة من المحكمة الجنائية المختصة لشهادة الزور وفقا لاحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات او اذا حكم بتزوير ورقة قدمت اثناء نظر الدعوى، وكان للشهادة او تقرير الخبير او الورقة تاثير في الحكم الصادر من محكمة القيم.
3. اذا حدثت او ظهرت بعد الحكم وقائع او اذا قدمت اوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شان هذه الوقائع ثبوت براءة المحكوم عليه.
المادة 52
يكون لكل من المدعي العام الاشتراكي والمحكوم عليه او من يمثله قانونا اذا كان عديم الاهلية او مفقودا او لاقاربه او زوجه بعدد موته حق طلب اعادة النظر.
واذا كان الطالب غير المدعي العام الاشتراكي فعليه تقديم الطلب الى المدعي العام الاشتراكي بعريضة يبين فيها الحكم المطلوب اعادة النظر فيه والوجه الذي يستند اليه ويشفعه بالمستندات المؤيدة له.
ويرفع المدعي العام الاشتراكي الطلب سواء كان مقدما منه او من غيره مع التحقيقات التي يكون قد راى اجراءها الى المحكمة المختصة التي اصدرت الحكم بتقرير يبين فيه رايه والاسباب التي يستند عليها، ويجب ان يرفع الطلب الى المحكمة في الستين يوما التالية لتقديمه.
المادة 53
يعلن المدعي العام الاشتراكي الخصوم للجلسة التي تحدد لنظر الطلب امام المحكمة المختصة قبل انعقادها بثلاثة ايام كاملة على الاقل.
المادة 54
تفصل المحكمة المختصة في الطلب بعد سماع اقوال المدعي العام الاشتراكي والخصوم ، وبعد اجراء ما تراه لازما من التحقيق بنفسها او بواسطة من تندبه من اعضائها لذلك ، وذلك بقبول الطلب والفصل في الموضوع.
المادة 55
لا يترتب على طلب اعادة النظر ايقاف تنفيذ الحكم. الفصل السادسالعفو عن الجزاء
المادة 56
لرئيس الجمهورية النظر في العفو عن الجزاء او تخفيفه. الفصل السابعفي حجية الاحكام
المادة 57
اذا صدر حكم بات بالبراءة من المحكمة الجنائية المختصة لعدم صحة الواقعة او لعدم الجناية بالنسبة لاحد الافعال المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون تعين على المدعي العام الاشتراكي وقف السير في اجراءات التحقيقات التي يباشرها عن ذات الفعل.
ويكون لهذا الحكم قوة الشيء المحكوم به امام محكمة القيم اذا لم يكن قد صدر منها حكم بات عن ذات الفعل.
المادة 58
اذا صدر حكم بات بالادانة من محكمة القيم وتلاه صدور حكم بات بالبراءة من المحكمة الجنائة المختصة في ذات الفعل لعد الصحة او لعدم الجناية جاز للمحكوم عليه التظلم من الحكم الى رئيس الجمهورية للنظر في العفو عن التدبير المحكوم به.
الباب الرابعاحكام عامة انتقاليةالفصل الاولاحكام عامة
المادة 59
تنقضي دعوى المسئولية بمضي خمس سنوات من يوم وقوع الافعال المنصوص عليها في المادة الثالثة.
المادة 60
يتولى المدعي العام الاشتراكي تنفيذ الاحكام والاوامر والقرارات الصادرة من محكمة القيم، ويصدر امره في هذا الشان على النموذج المعد لذلك.[b]