المادة 36
يجب ان يحضر مع من يحال الى محكمة القيم محام للدفاع عنه من المقبولين للمرافعة امام محكمة النقض، واذا لم يقم المتهم بتوكيل محام وجب على المحكمة ان تندب له محاميا، وتطبق في هذا الشان الاحكام الواردة في المادتين 375و376 من قانون الاجراءات الجنائية.
المادة 37
اذا لم يحضر من احيل الى محكمة القيم بعد تكليف بالحضور جاز للمحكمة ان تقضى في الدعوى في غيبته بحكم غير قابل للمعارضة.
المادة 38
تتبع في المحاكمة امام محكمة القيم القواعد والاجراءات المبينة في هذا القانون وما لا يتعارض معها من القواعد والاجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الاثبات وقانون الاجراءات الجنائية ويكون لها الاختصاصات المقررة قانونا لسلطات التحقيق.
الفصل الرابعفي الطعن في الاحكام
المادة 39
تختص المحكمة العليا للقيم دون غيرها بالنظر في الطعون في الاحكام الصادرة من محكمة القيم.
ويحصل الطعن من المحكوم عليه او المدعى العام الاشتراكى او من ينيبه من معاونيه بدرجة مستشار او ما يعادلها على الاقل. بتقرير في قلم كتاب محكمة القيم خلال ثلاثين يوما من تاريخ الحكم الحضورى.
ويترتب على الطعن في الحكم الصادر في الموضوع في الاحكام التحضيرية او التمهيدية او الصادرة في المسائل الفرعية، ومع ذلك فجميع الاحكام الصادرة في الاختصاص، يجوز الطعن فيها استقلالا.
المادة 40
لا يجوز قبل الفصل في موضوع الدعوى الطعن في الاحكام التحضيرية او التمهيدية الصادرة في المسائل الفرعية.
والاحكام الصادرة في غيبة المحكوم عليه يبدا ميعاد الطعن فيها بالنسبة له من تاريخ اعلانه بها.
المادة 41
يترتب على الطعن اعادة نظر الدعوى بالنسبة للطاعن امام المحكمة العليا للقيم.
المادة 42
يحدد قلم كتاب محكمة القيم للطاعن في تقرير الطعن تاريخ الجلسة التي ينظر فيها الطعن، ولا يكون هذا التاريخ قبل مضي خمسة عشر يوما كامله.
وعلى قلم الكتاب اعلان باقي الخوم بالحضور في الجلسة التي حددت وعليه ارسال ملف القضية موضوع الطعن الى المحكمة العليا للقيم قبل تاريخ الجلسة.
المادة 43
اذا قدم الطعن بعد الميعاد تحكم المحكمة العليا للقيم بعدم قبول الطعن من تلقاء نفسها.
المادة 44
تسري على الطعن القواعد المقررة امام محكمة القيم سواء فيما يتعلق بالاجراءات او بالاحكام.
المادة 45
يضع احد اعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الطعن تقريرا موقعا عليه منه ويجب ان يشمل هذا التقرير ملخص وقائع الدعوى وظروفها وادلة الثبوت والنفى وجميع المسائل الفرعية التي وقعت والاجراءات التي تمت.
وبعد تلاوة هذا التقرير- قبل ابداء راي في الدعوى من واضع التقرير او بقية الاعضاء- تسمع اقوال الطاعن والاوجه المستند اليها في طعنه ثم يتكلم بعد ذلك ممثل الادعاء، ويكون المحكوم عليه من يتكلم ثم تصدر المحكمة حكمها بعد اطلاعها على الاوراق.