منتدى الصالحيه العام
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى الصالحيه العام, يقدم احدث البرامج التى تحتاج اليها , ويقدم احدث الغانى والفيديو كيلب والالبومات , وكل ما يخص الصالحيه القديمه , ومجموعه رائعه من الوظائف الخاليه التى تتناسب مع كل الاعضاء
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
ابراهيم عصفور - 296
تكميلة المادة البعد كدة هههههههههههههههههههههه فؤش Vote_rcapتكميلة المادة البعد كدة هههههههههههههههههههههه فؤش Voting_barتكميلة المادة البعد كدة هههههههههههههههههههههه فؤش Vote_lcap 
سيد فايد - 258
تكميلة المادة البعد كدة هههههههههههههههههههههه فؤش Vote_rcapتكميلة المادة البعد كدة هههههههههههههههههههههه فؤش Voting_barتكميلة المادة البعد كدة هههههههههههههههههههههه فؤش Vote_lcap 
على شوالى - 246
تكميلة المادة البعد كدة هههههههههههههههههههههه فؤش Vote_rcapتكميلة المادة البعد كدة هههههههههههههههههههههه فؤش Voting_barتكميلة المادة البعد كدة هههههههههههههههههههههه فؤش Vote_lcap 
ا/محمد اللق - 234
تكميلة المادة البعد كدة هههههههههههههههههههههه فؤش Vote_rcapتكميلة المادة البعد كدة هههههههههههههههههههههه فؤش Voting_barتكميلة المادة البعد كدة هههههههههههههههههههههه فؤش Vote_lcap 
الفرعون العاشق - 229
تكميلة المادة البعد كدة هههههههههههههههههههههه فؤش Vote_rcapتكميلة المادة البعد كدة هههههههههههههههههههههه فؤش Voting_barتكميلة المادة البعد كدة هههههههههههههههههههههه فؤش Vote_lcap 
سحرالعيون - 228
تكميلة المادة البعد كدة هههههههههههههههههههههه فؤش Vote_rcapتكميلة المادة البعد كدة هههههههههههههههههههههه فؤش Voting_barتكميلة المادة البعد كدة هههههههههههههههههههههه فؤش Vote_lcap 
جلبرتو2010 - 142
تكميلة المادة البعد كدة هههههههههههههههههههههه فؤش Vote_rcapتكميلة المادة البعد كدة هههههههههههههههههههههه فؤش Voting_barتكميلة المادة البعد كدة هههههههههههههههههههههه فؤش Vote_lcap 
يا خرابي؟؟؟ - 120
تكميلة المادة البعد كدة هههههههههههههههههههههه فؤش Vote_rcapتكميلة المادة البعد كدة هههههههههههههههههههههه فؤش Voting_barتكميلة المادة البعد كدة هههههههههههههههههههههه فؤش Vote_lcap 
فؤاد عبد الرحمن - 96
تكميلة المادة البعد كدة هههههههههههههههههههههه فؤش Vote_rcapتكميلة المادة البعد كدة هههههههههههههههههههههه فؤش Voting_barتكميلة المادة البعد كدة هههههههههههههههههههههه فؤش Vote_lcap 
محمد عادل نصر - 78
تكميلة المادة البعد كدة هههههههههههههههههههههه فؤش Vote_rcapتكميلة المادة البعد كدة هههههههههههههههههههههه فؤش Voting_barتكميلة المادة البعد كدة هههههههههههههههههههههه فؤش Vote_lcap 

 

 تكميلة المادة البعد كدة هههههههههههههههههههههه فؤش

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
فؤاد عبد الرحمن
عـضــو مـمـيـــــــــز
عـضــو  مـمـيـــــــــز



عدد المساهمات : 96
نقاط : 262
تاريخ التسجيل : 26/08/2009

تكميلة المادة البعد كدة هههههههههههههههههههههه فؤش Empty
مُساهمةموضوع: تكميلة المادة البعد كدة هههههههههههههههههههههه فؤش   تكميلة المادة البعد كدة هههههههههههههههههههههه فؤش Emptyالجمعة أغسطس 28, 2009 10:35 pm

المادة 21


يتعين على الجهات المختصة بالاشراف على الانتخابات لعضوية المجالس الشعبية المحلية او لرئاسة او عضوية مجالس ادارة التنظيمات النقابية او الاتحادات او الاندية او الهيئات او الشركات العامة او المؤسسات الصحفية او الجمعيات بجميع صورها بما فيها الجمعيات التعاونية و الروابط اخطار المدعى العام الاشتراكى باسماء المرشحين فور اقفال باب الترشيح على ان يتم تحديد موعد الانتخابات بعد شهر على الاقل من تاريخ اخطاره.
وللمدعى العام الاشتراكى ان يعترض على الترشيح في الاحوال ووفقا للاجراءات المنصوص عليها في المادة 3 من القانون رقم 33 لسنة 1978 المشار اليه، وذلك خلال عشرة ايام من تاريخ اخطاره ويعتبر اعتراضه قرارا منه باستبعاد اسم المرشح من قوائم الترشيح تلتزم به الجهات المشار اليها في الفقرة السابقة.
ويقع باطلا كل انتخاب يتم بالمخالفة لاحكام الفقرتين السابقتين.
ولمن اعترض على ترشيحه ان يتظلم من قرار الاعتراض الصادر من المدعى العام الاشتراكى امام محكمة القيم خلال ثلاثة ايام من تاريخ اعلانه بالاعتراض على يد محضر وذلك بعريضة تودع قلم كتاب المحكمة او قلم كتاب المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها مقر اى من الجهات المشار اليها في الفقرة الاولى والتى تم الترشيح لها.
وتفصل المحكمة في التظلم على وجه السرعة، وتصدر حكمها في شانه قبل الموعد المحدد لاجراء الانتخابات باسبوع على الاقل والا اعتبر الاعتراض كان لم يكن.
ويكون الحكم الصادر في التظلم نهائيا غير قابل للطعن باى وجه.



المادة 22


للمدعى العام الاشتراكى، اثناء مباشرته لاختصاصاته ان يطلب الى الوزير او الجهة المختصة وقف من تقتضى مصلحة التحقيق وقفه عن العمل احتياطيا او نقله الى عمل اخر بصفة مؤقتة، واذا لم تستجب الجهة المختصة لطلبه كان له ان يبلغ الامر الى مجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء بتقرير مسبب.
وتسرى في شان الوقف عن العمل القواعد والاجراءات والاثار المقررة في القوانين المنظمة للجنة التى يتبعها من تقرر وقفه.



المادة 23


للمدعى العام الاشتراكى ان يطلب الى المستشار المنتدب طبقا لحكم المادة 19 من هذا القانون اصدار امر بمنع الشخص من مغادرة البلاد اذا اقتضت ذلك ظروف التحقيق .
وعلى المدعى العام الاشتراكى ان يعرض الامر والاسباب التى بنى عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ اصداره على محكمة القيم والا اعتبر الامر كان لم يكن.
وعلى المحكمة ان تنظر فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الامر عليها بعد اعلان المطلوب اصدار الامر ضده وتصدر المحكمة قرارها اما بالغائه او بتعديله او باستمراره.




المادة 24


للمدعى العام الاشتراكى ان يقدم تقريرا الى الجهة المختصة بنتيجة الفحص او التحقيق الذى يجريه وفقا لحكم المادة 17 من هذا القانون يضمنه ما يراه لازما في شان الموضوع، فاذا لم تاخذ هذه الجهة برايه كان له ان يبلغ الامر الى السلطة الرئاسية لها ولمجلس الشعب ولرئيس مجلس الوزراء.




المادة 25


للمدعى العام الاشتراكى ان يامر بحفظ التحقيق اذا راى ان لا محل للسير في الاجراءات.
واذا اسفر التحقيق عن وجود دلائل كافية على قيام المسئولية قبل شخص معين يحيل الدعوى الى محكمة القيم، وتكون الاحالة بقرار موقع عليه من المدعى العام الاشتراكى اومن يقوم مقامه مرفقا به ملخص للدلائل التي قامت قبل المتهم يتم ايداعه قلم كتاب المحكمة ويعلن به المحال للمحاكمة.



المادة 26


للمدعى العام الاشتراكى اذا تبين له وجود دلائل على وقوع جريمة جنائية او مخالفة تاديبية ان يخطر او يحيل الامر الى النيابة العامة او الى النيابة الادارية او السلطة المختصة على حسب الاحوال لاجراء شئونها فيه.
ويجوز للنيابة العامة – فيما عدا الجنايات- اقامة الدعوى الجنائية بناء على التحقيقات التى اجراها المدعى العام الاشتراكى او مساعدوه كما يجوز للنيابة الادارية ولغيرها من الجهات المختصة وفقا لقوانينها اقامة الدعوى التاديبية بناء على تلك التحقيقات .
ولا تحول مباشرة النيابة العامة للتحقيق في الافعال المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون دون مباشرة او استمرار المدعى العام الاشتراكى في التحقيق الذى يجريه بشانها.
ولا يترتب على اقامة الدعوى الجنائية من النيابة العامة عن احد الافعال المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون اثر على مباشرة المدعى العام الاشتراكى للتحقيق واقامة الدعوى بشانه امام محكمة القيم او استمرار هذه المحكمة في نظر الدعوى.



الباب الثالث
محكمة القيم
الفصل الأول
في تشكيل المحكمة وتحديد أدوار انعقادها



المادة 27


يكون تشكيل محكمة القيم من سبعة اعضاء برئاسة احد نواب رئيس محكمة النقض وعضوية ثلاثة من مستشارى محكمة النقض او محاكم الاستئناف وثلاثة من الشخصيات العامة .
ويكون تشكيل المحكمة العليا للقيم من تسعة اعضاء برئاسة احد نواب رئيس محكمة النقض وعضوية اربعة من مستشارى محكمة النقض او محاكم الاستئناف واربعة من الشخصيات العامة.
ويصدر بتشكيل المحكمة في بداية كل عام قضائي قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الاعلى للهيئات القضائية.
ويصدر اول تشكيل لهيئة المحكمة بذات الطريقة خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون.
ويمثل الادعاء امام المحكمة المدعى العام الاشتراكى او نائبة او احد مساعديه .
ويقوم بامانة السر لدى المحكمة من يندبه رئيسها من قلم كتابها.
وتصدر المحكمة احكامها بالاغلبية المطلقة لاعضائها.
ويصدر بتحديد مكافات اعضاء المحكمة من غير المستشارين قرار من رئيس الجمهورية، بما لا يجاوز الف ومائتي جنيه سنويا وذلك قبل ممارسة اعمالهم.




المادة 28



ينظم وزير العدل بقرار منه بعد موافقة المجلس الاعلى للهيئات القضائية كيفية اعداد ومراجعة الكشوف الخاصة بالشخصيات العامة التي يختار من بينها اعضاء المحكمة ويتم اختيار الاسماء التى تتضمنها هذه الكشوف من بين المواطنين المشهود لهم بالكفاءة وحسن السمعة بشرط الا تقل اعمارهم عن اربعين عاما والا يكونوا من بين اعضاء السلطة التشريعية.




المادة 29


يكون تعيين اعضاء المحكمة من الشخصيات العامة لمدة سنتين غير قابلة للتجديد، ويكون هؤلاء الاعضاء غير قابلين للعزل بالنسبة لعملهم القضائى خلال هذه الفترة. وتخضع مساءلتهم عن عملهم هذا للاجراءات المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية.




المادة 30


يؤدي اعضاء المحكمة من غير المستشارين قبل مباشرة عملهم يمينا بان يحكموا بين الناس بالعدل ،ويكون خلف اليمين امام رئيس المحكمة ذاتها.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
تكميلة المادة البعد كدة هههههههههههههههههههههه فؤش
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» المادة البعد كدة من عمكوا فؤش
» المادة 46

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الصالحيه العام :: القسم القـــانونــــــى :: القســم القـانونــــى العــــام-
انتقل الى: