منتدى الصالحيه العام
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى الصالحيه العام, يقدم احدث البرامج التى تحتاج اليها , ويقدم احدث الغانى والفيديو كيلب والالبومات , وكل ما يخص الصالحيه القديمه , ومجموعه رائعه من الوظائف الخاليه التى تتناسب مع كل الاعضاء
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
ابراهيم عصفور - 296
المادة البعد كدة من عمكوا فؤش Vote_rcapالمادة البعد كدة من عمكوا فؤش Voting_barالمادة البعد كدة من عمكوا فؤش Vote_lcap 
سيد فايد - 258
المادة البعد كدة من عمكوا فؤش Vote_rcapالمادة البعد كدة من عمكوا فؤش Voting_barالمادة البعد كدة من عمكوا فؤش Vote_lcap 
على شوالى - 246
المادة البعد كدة من عمكوا فؤش Vote_rcapالمادة البعد كدة من عمكوا فؤش Voting_barالمادة البعد كدة من عمكوا فؤش Vote_lcap 
ا/محمد اللق - 234
المادة البعد كدة من عمكوا فؤش Vote_rcapالمادة البعد كدة من عمكوا فؤش Voting_barالمادة البعد كدة من عمكوا فؤش Vote_lcap 
الفرعون العاشق - 229
المادة البعد كدة من عمكوا فؤش Vote_rcapالمادة البعد كدة من عمكوا فؤش Voting_barالمادة البعد كدة من عمكوا فؤش Vote_lcap 
سحرالعيون - 228
المادة البعد كدة من عمكوا فؤش Vote_rcapالمادة البعد كدة من عمكوا فؤش Voting_barالمادة البعد كدة من عمكوا فؤش Vote_lcap 
جلبرتو2010 - 142
المادة البعد كدة من عمكوا فؤش Vote_rcapالمادة البعد كدة من عمكوا فؤش Voting_barالمادة البعد كدة من عمكوا فؤش Vote_lcap 
يا خرابي؟؟؟ - 120
المادة البعد كدة من عمكوا فؤش Vote_rcapالمادة البعد كدة من عمكوا فؤش Voting_barالمادة البعد كدة من عمكوا فؤش Vote_lcap 
فؤاد عبد الرحمن - 96
المادة البعد كدة من عمكوا فؤش Vote_rcapالمادة البعد كدة من عمكوا فؤش Voting_barالمادة البعد كدة من عمكوا فؤش Vote_lcap 
محمد عادل نصر - 78
المادة البعد كدة من عمكوا فؤش Vote_rcapالمادة البعد كدة من عمكوا فؤش Voting_barالمادة البعد كدة من عمكوا فؤش Vote_lcap 

 

 المادة البعد كدة من عمكوا فؤش

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
فؤاد عبد الرحمن
عـضــو مـمـيـــــــــز
عـضــو  مـمـيـــــــــز



عدد المساهمات : 96
نقاط : 262
تاريخ التسجيل : 26/08/2009

المادة البعد كدة من عمكوا فؤش Empty
مُساهمةموضوع: المادة البعد كدة من عمكوا فؤش   المادة البعد كدة من عمكوا فؤش Emptyالجمعة أغسطس 28, 2009 10:33 pm

المادة 11


تشكل بمكتب المدعى العام الاشتراكى امانة عامة للشئون الادارية والمالية والفنية من امين عام وعدد كاف من العاملين –بطريق التعيين او بطريق الاعارة او الندب من بين العاملين بالجهاز الاداري للدولة او بالقطاع العام، ويكون للمدعى العام الاشتراكى عليهم سلطات الوزير المقررة في القوانين واللوائح.
ويجوز بناء على طلب المدعى العام الاشتراكى تجديد مدة الندب او الاعارة دون التقيد بالاحكام الواردة في هذا الشان بنظم العاملين المدنيين بالدولة او القطاع العام.



المادة 12


تشكل بقرار من المدعى العام الاشتراكى لجنة لشئون العاملين من اثنين من مساعديه ومن الامين العام، وتتولى هذه اللجنة اختصاصاتها المبينة في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة.



المادة 13


للمدعى العام الاشتراكى في سبيل ممارسته لاختصاصاته الاستعانة بالخبراء من العاملين بالجهاز الادارى للدولة و وحدات القطاع العام بالاتفاق مع الوزير المختص، كما يجوز له ندب خبير او اكثر من غيرهم بالنسبة الى موضوع معين وله تحديد مكافاتهم .



المادة 14


تكون لجهاز المدعى العام الاشتراكى موازنة مستقلة وتدرج رقما واحدا في الموازنة العامة للدولة، ويكون للمدعى العام الاشتراكى في شانها السلطات المقررة للوزير المختص ولوزير المالية.



المادة 15


يقدم المدعى العام الاشتراكى الى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب تقريرا- سنويا في موعد لا يجاوز نهاية شهر مارس من كل عام عما يكون قد مارسه من اعمال وما اجراه من تحقيقات وما اتخذه من اجراءات وله ان يشير في التقرير الى ما يراه من اقتراحات لحماية النظام السياسي بالدولة او لمعالجة اية ثغرات في القوانين او النظم الخاصة بحماية الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي او اوجه الاصلاح ذات الطابع التشريعى او التنظيمي تاكيدا لسيادة القانون.
ولمجلس الشعب مناقشة هذا التقرير وابداء ملاحظاته عليه وابلاغ المدعى العام الاشتراكى بها وبالجلسة التي تحدد لبحثها لايضاح وجهة نظره او مناقشته فيها.
الفصل الثانياختصاصات المدعى العام الاشتراكى



المادة 16


مع عدم الاخلال باحكام المادة 19 من هذا القانون يتولى المدعى العام الاشتراكى دون غيره سلطة التحقيق والادعاء امام محكمة القيم بالنسبة للمسئولية السياسية عن الافعال المنصوص عليها في هذا القانون، بناء على ما يصل الى علمه او بناء على ابلاغ من احد المواطنين او احد مامورى الضبط القضائى، كما يتولى الاختصاصات المقررة في القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتامين سلامة الشعب، وذلك فضلا عن الاختصاصات التى تقررها له القوانين الاخرى.
على انه اذا راى المدعى العام الاشتراكى اتخاذ الاجراء المنصوص عليه في المادة الثامنة من القانون رقم 34 لسنة 1971 المشار اليه وجب عليه الحصول مقدما على امر بذلك من المستشار المنتدب المشار اليه في المادة 19 من هذا القانون.
ولا يجوز اقامة الدعوى الجنائية عن اى من الافعال المنصوص عليها في هذا القانون الا بناء على طلب المدعى العام الاشتراكى.



ويباشر المدعى العام الاشتراكى اختصاصاته بنفسه او بواسطة نائبه او احد مساعديه وفي حالة غيابه او خلو منصبه يباشر نائبه اختصاصاته.



المادة 17


يتولى المدعى العام الاشتراكى فحص وتحقيق الموضوعات التى تمس مصلحة عامة للمواطنين بناء على تكليف من رئيس الجمهورية او مجلس الشعب او بناء على طلب من رئيس مجلس الوزراء.



المادة 18


يكون للمدعى العام الاشتراكى، بمناسبة ما يباشره من تحقيقات سماع الشهود بعد تحليفهم اليمين واجراء الاستجواب والمواجهة والمعاينة وندب الخبراء والتحفظ على الاشياء المتعلقة بالواقعة والتصرف فيها والاطلاع على ما يراه لازما من اوراق ووثائق ومستندات وله تكليف مامورى الضبط القضائى او اية جهة اخرى، فيما عدا اعضاء النيابة العامة، بجمع الاستدلالات او القيام بعمل او اكثر من اعمال التحقيق ماعدا الاستجواب والمواجهة.
ويسرى في شان تغريم الشهود حكم الفقرة الثانية من المادة 208 من قانون الاجراءات الجنائية.



المادة 19


اذا اقتضت ضرورة التحقيق ضبط او احضار احد الاشخاص او تفتيشه او تفتيش منزله او اتخاذ اى اجراء من الاجراءات المنصوص عليها في المواد 91، 94، 95، 126، 134، 206، من قانون الاجراءات الجنائية وجب الحصول على امر بذلك من احد مستشارى محكمة القيم المنصوص عليها في المادة 27 تندبه المحكمة لهذا الغرض في بداية تشكيلها، على ان يكون الامر مسببا ومحدد المدة بالنسبة لتفتيش المساكن وضبط ومراقبة وسائل الاتصال المشار اليها في المواد المذكورة، وذلك كله وفقا للضوابط المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجنائية.



المادة 20


على المدعى العام الاشتراكى اخطار الوزير المختص او السلطة الرئاسية المختصة قبل البدء في الاجراءات التى يتخذها عند مباشرة اختصاصاته اذا تعلقت باحدى جهات الجهاز الادارى للدولة او القطاع العام او الاشخاص الاعتبارية العامة او اخطار الهيئات المختصة اذا تعلقت الاجراءات باحد اعضائها وذلك كله مع مراعاة الضمانات والحصانات لاعضاء الهيئات التى تنظيم شئونها قوانين خاصة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
المادة البعد كدة من عمكوا فؤش
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تكميلة المادة البعد كدة هههههههههههههههههههههه فؤش
» المادة 46

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الصالحيه العام :: القسم القـــانونــــــى :: القســم القـانونــــى العــــام-
انتقل الى: