منتدى الصالحيه العام
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى الصالحيه العام, يقدم احدث البرامج التى تحتاج اليها , ويقدم احدث الغانى والفيديو كيلب والالبومات , وكل ما يخص الصالحيه القديمه , ومجموعه رائعه من الوظائف الخاليه التى تتناسب مع كل الاعضاء
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
ابراهيم عصفور - 296
قانون حمــــــــاية القيـــــــــم من العيـــــــــــب Vote_rcapقانون حمــــــــاية القيـــــــــم من العيـــــــــــب Voting_barقانون حمــــــــاية القيـــــــــم من العيـــــــــــب Vote_lcap 
سيد فايد - 258
قانون حمــــــــاية القيـــــــــم من العيـــــــــــب Vote_rcapقانون حمــــــــاية القيـــــــــم من العيـــــــــــب Voting_barقانون حمــــــــاية القيـــــــــم من العيـــــــــــب Vote_lcap 
على شوالى - 246
قانون حمــــــــاية القيـــــــــم من العيـــــــــــب Vote_rcapقانون حمــــــــاية القيـــــــــم من العيـــــــــــب Voting_barقانون حمــــــــاية القيـــــــــم من العيـــــــــــب Vote_lcap 
ا/محمد اللق - 234
قانون حمــــــــاية القيـــــــــم من العيـــــــــــب Vote_rcapقانون حمــــــــاية القيـــــــــم من العيـــــــــــب Voting_barقانون حمــــــــاية القيـــــــــم من العيـــــــــــب Vote_lcap 
الفرعون العاشق - 229
قانون حمــــــــاية القيـــــــــم من العيـــــــــــب Vote_rcapقانون حمــــــــاية القيـــــــــم من العيـــــــــــب Voting_barقانون حمــــــــاية القيـــــــــم من العيـــــــــــب Vote_lcap 
سحرالعيون - 228
قانون حمــــــــاية القيـــــــــم من العيـــــــــــب Vote_rcapقانون حمــــــــاية القيـــــــــم من العيـــــــــــب Voting_barقانون حمــــــــاية القيـــــــــم من العيـــــــــــب Vote_lcap 
جلبرتو2010 - 142
قانون حمــــــــاية القيـــــــــم من العيـــــــــــب Vote_rcapقانون حمــــــــاية القيـــــــــم من العيـــــــــــب Voting_barقانون حمــــــــاية القيـــــــــم من العيـــــــــــب Vote_lcap 
يا خرابي؟؟؟ - 120
قانون حمــــــــاية القيـــــــــم من العيـــــــــــب Vote_rcapقانون حمــــــــاية القيـــــــــم من العيـــــــــــب Voting_barقانون حمــــــــاية القيـــــــــم من العيـــــــــــب Vote_lcap 
فؤاد عبد الرحمن - 96
قانون حمــــــــاية القيـــــــــم من العيـــــــــــب Vote_rcapقانون حمــــــــاية القيـــــــــم من العيـــــــــــب Voting_barقانون حمــــــــاية القيـــــــــم من العيـــــــــــب Vote_lcap 
محمد عادل نصر - 78
قانون حمــــــــاية القيـــــــــم من العيـــــــــــب Vote_rcapقانون حمــــــــاية القيـــــــــم من العيـــــــــــب Voting_barقانون حمــــــــاية القيـــــــــم من العيـــــــــــب Vote_lcap 

 

 قانون حمــــــــاية القيـــــــــم من العيـــــــــــب

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
فؤاد عبد الرحمن
عـضــو مـمـيـــــــــز
عـضــو  مـمـيـــــــــز



عدد المساهمات : 96
نقاط : 262
تاريخ التسجيل : 26/08/2009

قانون حمــــــــاية القيـــــــــم من العيـــــــــــب Empty
مُساهمةموضوع: قانون حمــــــــاية القيـــــــــم من العيـــــــــــب   قانون حمــــــــاية القيـــــــــم من العيـــــــــــب Emptyالجمعة أغسطس 28, 2009 10:28 pm

قانون حمــــــــاية القيـــــــــم من العيـــــــــــب



باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الاتي نصه، وقد اصدرنا:


المادة الاولى
يعمل بالقانون المرفق في شان حماية القيم من العيب.
المادة الثانية
يلغى كل نص يتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة الثالثة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ بقانون من قوانينها
صدر برئاسة الجمهورية في 30 جمادى الاخرة سنة 1400(15 مايو سنة 1980)


الباب الأول
قواعد المسئولية عن العيب
الفصل الأول
أحوال المسئولية


المادة 1


حماية القيم الاساسية للمجتمع واجب كل مواطن، والخروج عليها عيب يرتب المسئولية السياسية وفقا لاحكام هذا القانون.
وعلى جميع مؤسسات الدولة والتنظيمات السياسية والنقابية والاجتماعية وغيرها من التنظيمات العمل على صيانة هذه القيم ودعمها.



المادة 2



يقصد بالقيم الاساسية، في تطبيق احكام هذا القانون المبادىء المقررة في الدستور والقانون التي تستهدف الحفاظ على حقوق الشعب وقيمه الدينية والمقومات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والاخلاقية، والحفاظ على الطابع الاصيل للاسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد، وحماية الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى .



المادة 3


يسال سياسيا وفقا لاحكام هذا القانون كل من ارتكب احد الافعال الاتية:
اولا- الدعوة الى ما ينطوى على انكار للشرائع السماوية اوما يتنافى مع احكامها اذا تم ذلك بواسطة احدى الطرق المنصوص عليها في المادة 171 من قانون العقوبات.
ثانيا- تحريض النشىء والشباب على الانحراف عن طريق الدعوة الى التحلل من القيم الدينية او من الولاء للوطن اذا تم ذلك بواسطة احدى الطرق المنصوص عليها في المادة 171 من قانون العقوبات.
ويعتبر شابا في حكم هذا النص من لم يجاوز عمره خمسا وعشرين سنة ميلادية ذكرا او انثى.
ثالثا- نشر او اذاعة اخبار او بيانات او اشاعات كاذبة او مغرضة او دعايات مثيرة، اذا تم ذلك في الخارج بواسطة احدى الطرق المنصوص عليها في المادة 171 من قانون العقوبات متى كان من شان ذلك الاضرار بمصلحة قومية للبلاد.
رابعا: الافعال التي يجرمها القانونان الاتيان(1):
(1) البند (رابعا) من المادة 3 من القانون المشار اليه استبدلت بقرار رئيس الجمهورية رقم 194 لسنة 1983 الجريدة الرسمية العدد 28 (مكرر) في 25/9/1983).
وكان النص قبل التعديل كالاتي :=
1- القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الاحزاب السياسية:
2- القانون رقم 33 لسنة 1978 بشان حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي.
الفصل الثانيالجزاءات


المادة 4


مع عدم الاخلال باحكام المسئوليتين الجنائية والادارية يحكم على من ثبت مسئوليته وفقا لهذا القانون بتدبير او باكثر من التدابير الاتية لمدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تجاوز خمس سنوات.


1- الحرمان من الترشيح لعضوية المجالس النيابية او المجالس الشعبية المحلية.
2- الحرمان من الترشيح او التعيين في رئاسة او عضوية مجالس ادارة الشركات العامة او الهيئات العامة او التنظيمات النقابية او الاتحادات او الاندية او المؤسسات الصحفية او الجمعيات بجميع صورها بما فيها الجمعيات التعاونية والروابط او الاستمرار فيها.


3- الحرمان من تاسيس الاحزاب السياسية او الاشتراك في ادارتها او عضويتها.
= مادة 3 (رابعا) – الافعال التي تجرمها القوانين الاتية:
1- القانون رقم 34 لسنة 1972 بشان حماية الوحدة الوطنية.
2- قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 2 لسنة 1977
3- القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الاحزاب السياسية المعدل بالقانون رقم 36 لسنة 1979.


4- الحرمان من شغل الوظائف او القيام بالاعمال التي لها تاثير في تكوين الراى العام او تربية النشء او الشباب مع نقل المحكوم عليه الى وظيفة او عمل اخر واحتفاظه بمرتباته بصفة شخصية وباحقيته في العلاوات والترقيات مالم يكن محروما منها لسبب قانوني.
ويجوز في حالة العود الحكم بتدبير او اكثر من التدابير المشار اليها لمدة لاتجاوز مثلى الحد الاقصى سالف الذكر.
ويعتبر عائدا كل من ارتكب فعلا مما يرتب المسئولية وفقا لاحكام هذا القانون بعد الحكم عليه في المرة الاولى وذلك خلال خمس سنوات من تاريخ انقضاء مدة التدبير.
الباب الثانيالتحقيق وادعاءالفصل الأولالمدعى العام الاشتراكي


المادة 5


يرشح رئيس الجمهورية اسم المدعى العام الاشتراكي لمجلس الشعب، وتقدم اللجنة العامة بالمجلس تقريرها اليه في شانه، وفى حالة موافقة المجلس على تعيينه باغلبية اعضائه يصدر قرار رئيس الجمهورية بتعيينه في منصبه.
واذا لم تتحقق هذه الاغلبية يرشح رئيس الجمهورية اسما اخر.



المادة 6


يتبع المدعى العام الاشتراكي مجلس الشعب ويكون مسئولا امامه ويحدد قرار رئيس الجمهورية بتعيينه المعاملة المالية له على ان يكون بدرجة وزير على الاقل في المرتب والمعاش.
وتنتهى مدة المدعى العام الاشتراكى بانتهاء الفصل التشريعي لمجلس الشعب او حله، ومع ذلك يستمر فى اداء مهام منصبه حتى صدور قرار رئيس الجمهورية باعادة تعيينه.او بمن يخلفه وفقا للاجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة.
ويجوز لعشر اعضاء مجلس الشعب ان يطلبوا اعفاء المدعى العام الاشتراكى من منصبه اذا فقد الثقة والاعتبار اللازمين لشغل هذا المنصب ويقدم الطلب الى مجلس الشعب موضحا به الاسباب التي بنى عليها، ولا يجوز ادراجه في جدول اعمال المجلس فبل مضى سبعة ايام من تاريخ تقديمه ويعرض الطلب لمناقشته في جلسة يدعى اليها المدعى العام الاشتراكى لسماع وجهات نظره في الاسباب التي بنى عليها الطلب.
واذا وافق مجلس الشعب باغلبية اعضائه على طلب الاعفاء اعتبر المدعى العام الاشتراكى معتزلا منصبه من تاريخ هذه الموافقة.



المادة 7


يشترط فيمن يعين مدعيا عاما اشتراكيا ان يكون مصريا من ابوين مصريين بالغا من العمر خمسا واربعين سنة ميلادية على الاقل متمتعا بكامل اهليته المدنية وحقوقه السياسية.
ويكون اختياره من بين الفئات الاتية :


(ا‌) اعضاء الهيئات القضائية الحاليين والسابقين ممن امضوا في وظيفة مستشار او ما يعادلها خمس سنوات متصلة على الاقل.
(ب‌) اساتذة القانون الحاليين والسابقين بالجامعات المصرية ممن امضوا في وظيفة استاذ ثماني سنوات متصلة على الاقل.
(ت‌) المحامين الذين اشتغلوا امام محكمة النقض والمحكمة الادارية العليا عشر سنوات متصلة على الاقل



المادة 8


يؤدى المدعى العام الاشتراكى امام مجلس الشعب وقبل مباشرته مهام منصبه اليمين الاتية:


-اقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصا على النظام الجمهوري وان احترم الدستور والقانون وان اؤدي واجباتي بالامانة والصدق-.



المادة 9


لا يجوز الجمع بين منصب المدعى العام الاشتراكى واى منصب او وظيفة اخرى.
ولا يجوز للمدعى العام الاشتراكى اثناء تولى منصبه ان يزاول مهنة حرة او عملا تجاريا او ماليا او صناعيا او ان يشترى او يستاجر شيئا من اموال الدولة او ان يؤجرها او يبيعها شيئا من امواله او ان يقايضها عليه.



المادة 10


يكون للمدعى العام الاشتراكى نائب تتبع في شانه احكام المواد 5،6،7، 9، من هذا القانون على ان تكون معاملته المالية من حيث المرتب والبدلات والمعاش معاملة عضو المحكمة الدستورية العليا. ويحدد المدعى العام الاشتراكى اختصاصات نائبه. كما يعاون المدعى العام الاشتراكى في مباشرة اختصاصاته عدد كاف من المساعدين بطريق الندب من بين اعضاء الهيئات القضائية ممن لا تقل وظائفهم عن درجة رئيس نيابة عامة او ما يعادلها طبقا للاجراءات المنصوص عليها في قوانين تلك الهيئات.



ويجوز بناء على طلب المدعى العام الاشتراكي تجديد مدة الندب دون التقيد بالاحكام المقررة في قوانين الهيئات القضائية في هذا الشان.


ويتبع هؤلاء المساعدون المدعى العام الاشتراكى، ويكون له عليهم حق الرقابة والاشراف، ويكون تاديبهم من اختصاص الهيئة التى ينتمون اليها وفقا للاحكام المقررة في قانونها.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون حمــــــــاية القيـــــــــم من العيـــــــــــب
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون توحيد الاجازة الاسبوعية
» للاطلاع على قانون منتدى التنمية البشرية
» قانون 7 لسنة 1991, فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الصالحيه العام :: القسم القـــانونــــــى :: القســم القـانونــــى العــــام-
انتقل الى: