منتدى الصالحيه العام
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى الصالحيه العام, يقدم احدث البرامج التى تحتاج اليها , ويقدم احدث الغانى والفيديو كيلب والالبومات , وكل ما يخص الصالحيه القديمه , ومجموعه رائعه من الوظائف الخاليه التى تتناسب مع كل الاعضاء
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
ابراهيم عصفور - 296
سؤال وجواب فى رمضان Vote_rcapسؤال وجواب فى رمضان Voting_barسؤال وجواب فى رمضان Vote_lcap 
سيد فايد - 258
سؤال وجواب فى رمضان Vote_rcapسؤال وجواب فى رمضان Voting_barسؤال وجواب فى رمضان Vote_lcap 
على شوالى - 246
سؤال وجواب فى رمضان Vote_rcapسؤال وجواب فى رمضان Voting_barسؤال وجواب فى رمضان Vote_lcap 
ا/محمد اللق - 234
سؤال وجواب فى رمضان Vote_rcapسؤال وجواب فى رمضان Voting_barسؤال وجواب فى رمضان Vote_lcap 
الفرعون العاشق - 229
سؤال وجواب فى رمضان Vote_rcapسؤال وجواب فى رمضان Voting_barسؤال وجواب فى رمضان Vote_lcap 
سحرالعيون - 228
سؤال وجواب فى رمضان Vote_rcapسؤال وجواب فى رمضان Voting_barسؤال وجواب فى رمضان Vote_lcap 
جلبرتو2010 - 142
سؤال وجواب فى رمضان Vote_rcapسؤال وجواب فى رمضان Voting_barسؤال وجواب فى رمضان Vote_lcap 
يا خرابي؟؟؟ - 120
سؤال وجواب فى رمضان Vote_rcapسؤال وجواب فى رمضان Voting_barسؤال وجواب فى رمضان Vote_lcap 
فؤاد عبد الرحمن - 96
سؤال وجواب فى رمضان Vote_rcapسؤال وجواب فى رمضان Voting_barسؤال وجواب فى رمضان Vote_lcap 
محمد عادل نصر - 78
سؤال وجواب فى رمضان Vote_rcapسؤال وجواب فى رمضان Voting_barسؤال وجواب فى رمضان Vote_lcap 

 

 سؤال وجواب فى رمضان

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
سيد فايد
عـضــو مـمـيـــــــــز
عـضــو  مـمـيـــــــــز
سيد فايد


عدد المساهمات : 258
نقاط : 496
تاريخ التسجيل : 04/07/2009

سؤال وجواب فى رمضان Empty
مُساهمةموضوع: سؤال وجواب فى رمضان   سؤال وجواب فى رمضان Emptyالسبت أغسطس 22, 2009 6:23 am



وهل فرض الصيام على الأمم السابقة؟ وهل كان صيامهم في رمضان؟



* نعم، فُرض الصيام على الأمم السابقة وقد كان معروفا عند أهل الكتاب الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم، قال تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}[البقرة: 183].
* كلا، لم يكن صيامهم في رمضان، فوجوب صوم رمضان لم يشرع من قبل، إذ تختص أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بفرضية صوم شهر رمضان بالذات و كلمة رمضان مشتقة في الأصل من الرمض و هو الحر الشديد.



وكيف كان الصيام في رمضان أول ما فرض ؟



كان الصيام على أمة محمد قبل أن يفرض رمضان -أي في مكة -؟
* كان الصيام قبل أن يفرض رمضان عبارة عن صيام يوم عاشوراء ( عاشوراء :هو اليوم العاشر من شهر محرم ) وثلاثة أيام من كل شهر (وهي: اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر قمري). وعندما فرض الصيام في المدينة، أصبح صوم عاشوراء نفلاً وصوم رمضان فرضاً .
* وأول ما فرض الصيام كان يحرم على الصائم الأكل ومباشرة النساء بعد الغروب إذا نام أو صلى العشاء الآخرة.
ثم خفف الله عنا بقوله :{أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ… وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ}. [البقرة : 187] .



ما هي شروط وجوب الصيام ؟



* الشروط التي يجب أن تتوفر في الإنسان حتى يفرض عليه الصيام هي التالية :
1-الإسلام .
2-البلوغ .
3- العقل .
4- القدرة .
5- أن يكون مقيما أي غير مسافر .
6- أن يكون خاليا من الأعذار المانعة للصيام ( حيض، و نفاس ) .



ماهي فضاثل شهر رمضان ؟



*شهر رمضان هو شهر مبارك فيه أنزل القرآن، قال تعالى: {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ...} [البقرة: 185]. وقد جاء في الحديث النبوي الشريف : (( إذا جاء شهر رمضان فتحت أبواب الجنة، و غلِّقت أبواب جهنم، و صفِّدت الشياطين)) .
وقال النبي صلى الله عليه و سلم : ((من صام رمضان إيماناً و احتساباً -أي طلبا للثواب من عند الله، غير مستثقل للصوم و لا مستطيل لأيامه - غُفر له ما تقدم من ذنبه )) متفق عليه .
وأيضاً عليه الصلاة والسلام : (( الصيام و القرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام : أي رب، منعته الطعام و الشهوات بالنهار فشفعني فيه، و يقول القرآن : منعته النوم بالليل فشفعني فيه، قال فيشفعان)) .
ولقد ورد: (( أن في الجنة باباً يقال له: الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال : أين الصائمون؟ فيقومون، لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد )) متفق عليه .
وقال أيضاً صلى الله عليه و سلم : ((الصلوات الخمس، و الجمعة إلى الجمعة، و رمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنب الكبائر )) . متفق عليه



ما حكم تارك صيام شهر رمضان من غير عذر مع اعتقاد وجوبه؟ وماذا لو كان لا يعتقد وجوب صيام شهر رمضان ؟



* من ترك صيام شهر رمضان من غير عذر مع اعتقاد وجوبه، يكون فاسقاً مرتكباً لكبيرة من كبائر الذنوب .
* أما إن كان لا يعتقد وجوب صيام شهر رمضان فهو كافر مخلد في نار جهنم إن مات على هذا الاعتقاد .
فصيام شهر رمضان هو ركيزة من ركائز الإسلام ومن الفرائض المعلومة من الدين بالضرورة .



هل يصح صوم الصبي المميز؟ وهل يثاب عليه ؟ ومتى يجب على الوالد أن يأمر أولاده بالصيام؟



* نعم، يصح صوم الصبي المميز .
* نعم، يثاب عليه ثواباً كبيراً وكذا والداه .
* يجب على الوالد أن يأمر أولاده بالصيام وهم أبناء سبع ويضربهم -يقيد الضرب بغير المبرح-عليه أبناء عشر



ما حكم من صام ولم يصل؟ وما حكم من لم يصم ولم يصل؟ وما حكم من صام وصلى ؟



* قال عليه الصلاة والسلام: ((من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه )).
وقال : (( رب صائم وليس له من صيامه إلا الجوع والعطش )) . وقال تعالى: {وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ} [النور: 39]. أي يظن الإنسان أنه عمل عملا جيدا ولكنه يكون كسراب، ويكون عمله هباءً منثوراً . من المعلوم أنه يجب على المسلم أن يصوم وأن يصلي وأن يبتعد عن كل المحرمات، فإذا فعل ذلك نال عند الله تعالى أجرا عظيما.
* وأما من صام مثلاً ولم يصل، فلا نقول له: لا تصم لان صيامك من غير صلاة لا ينفع، ولكن نقول له: إنك بتركك للصلاة ارتكبت معاصٍ كثيرة، كما أن أجر صيامك قل كثيراً، لأن أجر الصيام لا يكون كاملاً إلا إذا اقترن معه فعل باقي الواجبات والبعد عن المحرمات .
ولعل هذا الجدول التوضيحي يعطي فكرة تقريبية للإجابة عن هذا السؤال
من صام وصلى من صام ولم يصل من لم يصم ولم يصل
صلاة 5.000.000 حسنة 500.000 سيئة 500.000 سيئة
(الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها)

صيام 10.000.000حسنة 30.000حسنة 1.000.000 سيئة
(ملاحظة إن أجر الصيام قل كثيرا لان الإنسان لم يصل )

المجموع 15.000.000 حسنة 500.000 سيئة - 30.000 حسنة 1.500.000 سيئة
وأما إن لم يصم ولم يصل فقد خسر خسراناً مبيناً، إذ أنه بتركه للصلاة ارتكب كبيرة من أكبر الكبائر، وبتركه للصيام ارتكب أيضاً كبيرة من أكبر الكبائر ونال غضب الله تعالى .
وهذا الجدول مثال تقريبي يصور لنا هذه الحالات، مع ملاحظة أن هذه الأرقام وضعت فقط للتمثيل ولإيضاح الصورة وأنه لا أصل لها في الشرع وليس عليها دليل كأرقام ولكن الذي عليه دليل هو ما نلاحظه من ارتباط هذه الأرقام بالأعمال لنفهم الجواب. وهذا الجواب أيضاً ينطبق على من تصلي مثلا ولكنها غير متحجبة وعلى غيره من المسائل العديدة التي يكون الإنسان قد قام بطاعة ما وقصر في طاعة أخرى، فهذا هو حكمه .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سيد فايد
عـضــو مـمـيـــــــــز
عـضــو  مـمـيـــــــــز
سيد فايد


عدد المساهمات : 258
نقاط : 496
تاريخ التسجيل : 04/07/2009

سؤال وجواب فى رمضان Empty
مُساهمةموضوع: رد: سؤال وجواب فى رمضان   سؤال وجواب فى رمضان Emptyالسبت أغسطس 22, 2009 6:25 am

سؤال: إذا احتلم الصائم في نهار رمضان هل يبطل صومه أم لا؟ وهل تجب عليه
المبادرة بالغسل؟


الجواب: الاحتلام لا يبطل الصوم؛ لأنه ليس باختيار الصائم، وعليه أن يغتسل غسل الجنابة. إذا رأى الماء وهو المني.
ولو أحتلم بعد صلاة الفجر وأخر الغسل إلى وقت صلاة الظهر فلا بأس.. وهكذا لو جامع أهله في الليل ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر، لم يكن عليه حرج في ذلك، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصبح جنباً من جماع ثم يغتسل ويصوم.. وهكذا الحائض والنفساء لو طهرتا في الليل ولم تغتسلا إلا بعد طلوع الفجر لم يكن عليهما بأس في ذلك وصومهما صحيح.. ولكن لا يجوز لهما ولا للجنب تأخير الغسل أو الصلاة إلى طلوع الشمس، بل يجب على الجميع البدار بالغسل قبل طلوع الشمس حتى يؤدوا الصلاة في وقتها.وعلى الرجل أن يبادر بالغسل من الجنابة قبل صلاة الفجر حتى يتمكن من أداء
الصلاة في الجماعة.. والله ولي التوفيق.


سؤال: هل خروج المذي لأي سبب كان، يفطر الصائم أم لا؟
الجواب: لا يفطر الصائم بخروجه منه في أصح قولي العلماء.


سؤال: ما حكم أخذ الصائم الحقنة الشرجية للحاجة؟
الجواب: حكمها عدم الحرج في ذلك إذا احتاج إليها المريض في أصح قولي العلماء، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيميه ـ رحمه الله ـ وجمع كثير من أهل العلم لعدم مشابهتها للأكل والشرب.


سؤال: ما حكم استعمال الإبر التي في الوريد والإبر في العضل.. وما الفرق بينهما
للصائم؟
الجواب: بسم الله والحمد لله.. الصحيح أنهما لا يفطران، وإنما التي تفطر هي إبر التغذية خاصة، وهكذا أخذ الدم للتحليل لا يفطر به الصائم؛ لأنه ليس مثل الحجامة، أما الحجامة فيفطر بها الحاجم والمحجوم في أصح أقوال العلماء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : «أفطر الحاجم والمحجوم».


سؤال: إذا حصل للإنسان ألم في أسنانه،وراجع الطبيب، وعمل له تنظيفاً أو حشواً أو خلع أحد أسنانه، فهل يؤثر ذلك على صيامه؟ ولو أن الطبيب أعطاه إبرة لتخدير سنة، فهل لذلك أثر على الصيام؟
الجواب: ليس لما ذكر في السؤال أثر في صحة الصيام،بل ذلك معفو عنه، وعليه أن تحفظ من ابتلاع شيء من الدواء أو الدم، وهكذا الإبرة المذكورة لا أثر لها في صحة الصوم لكونها ليس في معنى الأكل والشرب.. والأصل صحة الصوم وسلامته.


سؤال: هل يجوز للصائم أن يستعمل معجون الأسنان وهو صائم في نهار رمضان؟
الجواب: لا حرج في ذلك مع التحفظ عن ابتلاع شيء منه، كما يشرع استعمال السواك للصائم في أول النهـار وآخره، وذهـب بعض أهل العـلم إلى كـراهة السـواك بعـد الـزوال، وهـو قـول مـرجوح والصواب عدم الكراهة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : «السواك مطهرة للفم مرضاة للرب» أخرجه النسائي بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها.
ولقوله صلى الله عليه وسلم : «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» متفق عليه. وهذا
يشمل صلاة الظهر والعصر، وهما بعد الزوال. والله ولي التوفيق.


سؤال: استعمال قطرة العين في نهار رمضان هل تفطر أم لا؟
الجواب: الصحيح أن قطرة العين لا تفطر، وإن كان فيها خلاف بين أهل العلم، حيث قال بعضهم: إنه إذا وصل طعمها إلى الحلق فإنها تفطر. والصحيح أنها لا تفطر مطلقاً، لأن العين ليست منفذاً، لكن لو قضى احتياطاً وخروجاً من الخلاف من وجد
طعمها في الحلق فلا بأس، وإلا فالصحيح لا تفطر سواء كانت في العين أو في الأذن.


سؤال: يوجد في الصيدليات معطر خاص للفم، وهو عبارة عن بخاخ. فهل يجوز استعماله خلال نهار رمضان لإزالة الرائحة من الفم؟
الجواب: لا نعلم بأساً في استعمال ما يزيل الرائحة الكريهة من الفم في حق الصائم وغيره إذا كان ذلك طاهراً مباحاً.


سؤال: ما حكم استعمال الكحل وبعض أدوات التجميل للنساء خلال نهار رمضان، وهل تفطر هذه أم لا ؟

الجواب: الكحل لا يفطر النساء ولا الرجال في أصح قولي العلماء مطلقاً، ولكن استعماله في الليل أفضل في حق الصائم، وهكذا ما يحصل به تجميل الوجه من الصابون والأدهان وغير ذلك مما يتعلق بظاهرة الجلد، ومن ذلك الحناء والمكياج وأشباه
ذلك،مع أنه لا ينبغي استعمال المكياج إذا كان يضر الوجه،والله ولي التوفيق.


سؤال: هل القيء يفسد الصوم؟
الجواب: كثيراً ما يعرض للصائم أموراً لم يتعمدها، من جراح، أو رعاف، أو قيء، أو ذهاب الماء أو البنزين إلى حلقه بغير اختياره، فكل هذه الأمور لا تفسد الصوم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : «من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء».


سؤال: ما حكم بلع الريق للصائم؟
الجواب: لا حرج في بلع الريق، ولا أعلم في ذلك خلافاً بين أهل العلم لمشقة أو تعذر التحرز منه، أما النخامة والبلغم فيجب لفظهما إذا وصلتا إلى الفم، ولا يجوز للصائم بلعهما لإمكان التحرز منها، وليسا مثل الريق، وبالله التوفيق.


سؤال: هل يجوز استعمال الطيب، كدهن العود والكولونيا والبخور في نهار رمضان؟
الجواب: نعم يجوز استعماله بشرط ألا يستنشق البخور.سؤال: رجل صائم اغتسل وبسبب قوة ضغط الماء دخل الماء إلى جوفه من غير اختياره فهل عليه القضاء؟
الجواب: ليس عليه قضاء لكونه لم يتعمد ذلك، فهو في حكم المكره والناسي.


سؤال: هل اغتياب الناس يفطر في رمضان؟
الجواب: الغيبة لا تفطر الصائم وهي ذكر الإنسان أخاه بما يكره وهي معصية، لقول الله عز وجل: ولا يغتب بعضكم بعضا[الحجرات: 12]، وهكذا النميمة والسب والشتم والكذب كل ذلك لا يفطر الصائم، ولكنها معاصي يجب الحذر منها واجتنابها من
الصائم وغيره، وهي تجرح الصوم وتضعف الأجر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : «من لم يدع قول الزور
والعمل به والجهل، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه»رواه الإمام البخاري في صحيحه، ولقوله صلى الله عليه وسلم : «الصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل أني صائم»متفق عليه، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.


سؤال: ما الحكم إذا خرج من الصائم دم كالرعاف ونحوه، وهل يجوز للصائم التبرع بدمه أو سحب شيء منه للتحليل؟
الجواب: خروج الدم من الصائم كالرعاف والاستحاضة ونحوهما لا يفسد الصوم. وإنما يفسد الصوم الحيض والنفاس والحجامة.
ولا حرج على الصائم في تحليل الدم عند الحاجة إلى ذلك، ولا يفسد الصوم بذلك،
أما التبرع بالدم فالأحوط تأجيله إلى ما بعد الإفطار؛ لأنه في الغالب يكون كثيراً، فيشبه الحجامة. والله ولي التوفيق.


سؤال: ما حكم السواك والطيب للصائم؟
الجواب: الصواب أن التسوك للصائم سنة في أول النهار وفي آخره، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : «السواك مطهرة للفم مرضاة للرب». وقوله: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة».وأما الطيب فكذلك جائز للصائم في أول النهار وفي آخره سواء كان الطيب بخوراً، أو دهناً، أو غير ذلك، إلا أنه لا يجوز أن يستنشق البخور، لأن البخـور لـه
أجزاء محسوسة مشاهدة إذا استنشقه تصاعدت إلى داخل أنفه ثم إلى معدته،ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة: «بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً».
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سيد فايد
عـضــو مـمـيـــــــــز
عـضــو  مـمـيـــــــــز
سيد فايد


عدد المساهمات : 258
نقاط : 496
تاريخ التسجيل : 04/07/2009

سؤال وجواب فى رمضان Empty
مُساهمةموضوع: رد: سؤال وجواب فى رمضان   سؤال وجواب فى رمضان Emptyالسبت أغسطس 22, 2009 6:26 am

سؤال: إذا طهرت الحائض قبل الفجر واغتسلت بعد طلوعه فما حكم صومها؟
الجواب: صومها صحيح إذا تيقنت الطهر قبل طلوع الفجر، المهم أن تتيقن أنها طهرت، لأن بعض النساء تظن أنها طهرت وهي لم تطهر، ولهذا كانت النساء يأتين بالقطن لعائشة ـ رضي الله عنها ـ فيرينها إياه علامة على الطهر، فتقول لهن: «لا تجعلن
حتى ترين القصة البيضاء»، فالمرأة عليها أن تتأنى حتى تتيقن أنها طهرت، فإذا
طهرت فإنها تنوي الصوم وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، ولكن عليها أن تراعي
الصلاة فتبادر بالاغتسال لتصلي صلاة الفجر في وقتها.
وقد بلغنا أن بعض النساء تطهر بعد طلوع الفجر، أو قبل طلوع الفجر، ولكنها تؤخر
الاغتسال إلى ما بعد طلوع الفجر بحجة أنها تريد أن تغتسل غسلاً أكمل وأنظف
وأطهر، وهذا خطأ في رمضان وفي غيره، لأن الواجب عليها أن تبادر وتغتسل لتصلي
الصلاة في وقتها، ولها أن تقتصر على الغسل الواجب لأداء الصلاة، وإذا أحبت أن
تزداد طهارة ونظافة بعد طلوع الشمس فلا حرج عليها، ومثل المرأة الحائض من كان
عليه جنابة فلم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر فإنه لا حرج عليها وصومها صحيح، كما
أن الرجل عليه جنابة ولم يغتسل منها إلا بعد طلوع الفجر وهو صائم فإنه لا حرج
عليه في ذلك، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه يدركه الفجر وهو جنب من أهله فيصوم
ويغتسل بعد طلوع الفجر صلى الله عليه وسلم . والله أعلم.


سؤال: ما حكم تأخير قضاء الصوم إلى ما بعد رمضان القادم.
الجواب: من أفطر في رمضان لسفر أو مرض أو نحو ذلك فعليه أن يقضي قبل رمضان القادم ما بين الرمضانين محل سعة من ربنا عز وجل فإن أخره إلى ما بعد رمضان القادم فإنه يجب عليه القضاء ويلزمه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم حيث أفتى
به جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والإطعام نصف صاع من قوت البلد وهو كيلو ونصف الكيلو
تقريباً من تمر أو أُرز أو غير ذلك. أما إن قضى قبل رمضان القادم فلا إطعام
عليه.


سؤال: منذ عشر سنوات تقريباً كان بلوغي من خلال إمارات البلوغ المعروفة غير إنني في السنة الأولى من بلوغي أدركت رمضان ولم أصمه فهل يلزمني الآن قضاءُه ؟ وهل يلزمني زيادة على القضاء كفارة ؟الجواب: يلزمك القضاء لذلك الشهر الذي لم تصوميه مع التوبة والاستغفار وعليك مع ذلك إطعام مسكين لكل يوم مقداره نصف صاع من قوت البلد من التمر أو الأرز أو غيرهما إذا كنت تستطيعين. أما إن كنتِ فقيرة لا تستطيعين فلا شيء عليكِ سوى الصيام.


سؤال: إذا طهرت النفساء قبل الأربعين هل تصوم وتُصلي أم لا ؟ وإذا جاءها الحيض بعد ذلك هل تفطر ؟ وإذا طهرت مرة ثانية هل تصوم وتُصلي أم لا ؟
الجواب: إذا طهرت النفساء قبل تمام الأربعين وجب عليها الغُسل والصلاة وصوم رمضان وحلت لزوجها فإن عاد عليها الدم في الأربعين وجب عليها ترك الصلاة والصوم وحرمت على زوجها في أصح قولي العلماء وصارت في حكم النُفساء حتى تطهر أو تكمل الأربعين فإذا طهرت قبل الأربعين أو على رأس الأربعين اغتسلت وصلت وصامت وحلت لزوجها وإن استمر معها الدم بعد الأربعين فهو دم فساد لا تدع من أجله الصلاة ولا الصوم بل تُصلي وتصوم في رمضان وتحل لزوجها كالمستحاضة وعليها أن تستنجي وتتحفظ بما يُخفف عنها الدم من القطن أو نحوه وتتوضأ لوقت كل صلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم
أمر المستحاضة بذلك إلا إذا جاءتها الدورة الشهرية أعني الحيض فإنها تترك الصلاة.


سؤال: ماذا على الحامل أو المرضع إذا أفطرتا في رمضان ؟ وماذا يكفي إطعامه من الأرز ؟
الجواب: لا يحل للحامل أو المرضع أن تفطر في نهار رمضان إلا لعذر فإن أفطرتا لعذر وجب عليهما قضاء الصوم لقوله تعالى في المريض: وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. [البقرة: 184] وهما بمعنى المريض وإن كان عذرهما الخوف على المولود فعليهما مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم من البر أو الأرز أو التمر أو غيرها من قوت الآدميين وقال بعض العلماء ليس عليهما سوى القضاء على كل حال لأنه ليس في إيجاب الإطعام دليل من الكتاب والسنة والأصل براءة الذمة حتى يقوم الدليل على شغلها وهذا مذهب أبي حنيفة وهو قوي.


سؤال: إمرأة وضعت في رمضان ولم تقض بعد رمضان لخوفها على رضيعها ثم حملت وأنجبت في رمضان القادم هل يجوز لها أن توزع نقوداً بدل الصوم ؟
الجواب: الواجب على هذه المرأة أن تصوم بدل الأيام التي أفطرتها ولو بعد رمضان الثاني لأنها إنما تركت القضاء بين الأول والثاني لعذر ولا أدري هل يشق عليها أن تقضي في زمن الشتاء يوماً بعد يوم وإن كانت ترضع فإن الله يقويها على أن تقضي رمضان الثاني فإن لم يحصل لها فلا حرج عليها أن تؤخره إلى رمضان الثاني.
سؤال: ما حُكم خروج الصفار أثناء النفاس وطوال الأربعين يوماً هل أصلي وأصوم ؟
الجواب: ما يخرج من المرأة بعد الولادة حُكمه كدم النفاس سواء كان دماً عادياً أو صفرة أو كدرة لأنه في وقت العادة حتى تتم الأربعين. فما بعدها إن كان دماً عادياً ولم يتخلله انقطاع فهو دم نفاس وإلا فهو دم استحاضة أو نحوه.


سؤال: هل يجوز لي أن أقرأ في كتب دينية ككتب التفسير وغيرها وأنا على جنابة وفي وقت العادة الشهرية ؟
الجواب: يجوز قراءة الجُنب والحائض في كُتب التفسير وكُتب الفقه والأدب الديني والحديث والتوحيد ونحوها وإنما منع من قراءة القرآن على وجه التلاوة لا على وجه الدعاء أو الاستدلال ونحو ذلك.


سؤال: ما حُكم الدم الذي يخرج في غير أيام الدورة الشهرية فأنا عادتي في كل شهر من الدورة هيَ سبعة أيام ولكن في بعض الأشهر يأتي خارج أيام الدورة ولكن بنسبة أقل جداً وتستمر معي هذه الحالة لمدة يوم أو يومين فهل تجب عليَ الصلاة والصيام أثناء ذلك أم القضاء ؟
الجواب: هذا الدم الزائد عن العادة هو دم عرق لا يُحسب من العادة فالمرأة التي تعرف عادتها تبقى زمن العادة لا تُصلي ولا تصوم ولا تمس المصحف ولا يأتيها زوجها في الفرج فإذا طهرت واننقطعت أيام عادتها واغتسلت فهيَ في حُكم الطاهرات
ولو رأت شيئاً من دم أو صفرة أو كدره فذلك استحاضة لا تردها عن الصلاة ونحوها.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
سؤال وجواب فى رمضان
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» سؤال وجواب ....لشهر رمضان....!
» سؤال وجواب في أحكام شهر رمضان
» سؤال وجواب ( عن رمضان ) للشيخ / بن العثيمين رحمه الله
» سؤال وجواب
» سؤال و جواب شهر رمضان يعرف بنفسه

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الصالحيه العام :: القسم الاسلامى :: منتدى السيره النبويه-
انتقل الى: